Minggu, 13 Mei 2012

BENDAHARA HANDAL




Sebut saja Cholil, seorang bendahara yang cukup pintar dalam mengelola uang. Tak heran jika teman-temannya sering menjulukinya sebagai BANK CENTRAL. Ia sering dipilih untuk dijadikan bendahara disetiap organisasi dan setiap acara. Kali ini, ia resmi dijadikan bendahara disebuah organisasi yang bernama M2KD, sebuah organisasi yang menangani hal hal yang berhubungan dengan kutubuddiniyah, seperti bahtsul masa'il dan lain semacamnya.
Dikesempatan lain ia pun terpilih menjadi bendahara organisasi lain yang bernama PRAKOM, sebuah organisasi yang menangani kursus baca kitab kuning. Masalah mulai muncul disaat Cholil melakukan transaksi dengan menjual barang yang dimiliki M2KD, ke pihak PRAKOM yang notabenenya dia juga pembelinya
.
)Shohibul As-Ilah  PP. MUBA Pamekasan(Mambaul ulum Bata-Bata)
Pertanyaan
1.  Benarkah tindakan Cholil mengingat dia sebagai qobidl wal muqbidl?
Jawaban :
C.1. Tidak di benarkan
المراجع :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (2 / 89)
فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُوَكِّلَ في الْقَبْضِ من يَدُهُ يَدُ الْمُقْبَضِ كَعَبْدِهِ وَلَوْ مَأْذُونًا له في التِّجَارَةِ كما لَا يَجُوزُ له أَنْ يُوَكِّلَ فيه الْمُقْبَضَ بِخِلَافِ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَمُكَاتَبِهِ فَيَجُوزُ له تَوْكِيلُهُمْ في الْقَبْضِ وَإِنْ قال لِغَرِيمِهِ وَكِّلْ من يَقْبِضُ لي مِنْك أو قال لِغَيْرِهِ وَكِّلْ من يَشْتَرِي لي مِنْك فَفَعَلَ صَحَّ وَيَكُونُ وَكِيلًا له في التَّوْكِيلِ في الْقَبْضِ أو الشِّرَاءِ منه وَإِنْ وَكَّلَ الْبَائِعُ رَجُلًا في الْإِقْبَاضِ ثُمَّ وَكَّلَهُ الْمُشْتَرِي في الْقَبْضِ لم يَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ لَهُمَا مَعًا لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ كَأَصْلِهِ بِالْوَاوِ بَدَلَ ثُمَّ. اهــــــــ
( قوله ولا يبيع الوكيل لنفسه ) أي على نفسه  ( وقوله وموليه ) أي ولا على موليه من صغير ومجنون وسفيه وإنما منع من بيعه له لئلا يلزم تولي الطرفين  وقولهم يجوز للأب تولي ذلك هو في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره  وفي البجيرمي وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر لأن الولاية له أصالة من الشرع ( قوله وإن أذن ) أي الموكل ( وقوله له ) أي للوكيل  ( وقوله في ذلك ) أي في البيع لنفسه أو موليه ( قوله خلافا لابن الرفعة ) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه  قال في التحفة وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد  اه  وكتب السيد عمر البصري ما نصه ( قوله خلافا لابن الرفعة الخ ) كلام ابن الرفعة وجيه جدا من حيث المعنى لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه يرده من حيث النقل  اه  ( قوله لامتناع اتحاد الخ ) علة لعدم صحة البيع المذكور  ( وقوله وإن انتفت التهمة ) الغاية للرد ( قوله بخلاف أبيه وولده الرشيد ) أي بخلاف بيع الوكيل لأبيه ومثله سائر أصوله وولده الرشيد ومثله سائر فروعه المستقلين فإنه يصح وذلك لانتفاء اتحاد الموجب والقابل وقيل لا يصح لأنه متهم بالميل إليهم

روضة الطالبين – (ج 3 / ص 520)
 الأمر الثاني أن لا يكون القابض والمقبض واحدا فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا بالإقباض ويوكله المشتري بالقبض  كما لا يجوز أن يوكله هذا بالبيع وذاك بالشراء  ولو كان عليه طعام أو غيره من سلم أو غيره فدفع إلى المستحق دراهم وقال اشتر بها مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للموكل ولا يصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبض ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه  وفي وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه وإنما يمتنع قبضه من نفسه لغيره  ولو قال اشتر بهذه الدراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح قبضه لنفسه ويكون المقبوض مضمونا عليه   وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الموكل فيه الوجهان السابقان  ولو قال اشتر لنفسك فالتوكيل فاسد وتكون الدراهم أمانة في يده لأنه لم يقبضها ليملكها  فإن اشترى في الذمة وقع عنه وأدى الثمن من ماله  وإن اشترى بعينها فهو باطل على الصحيح   ولو قال لمستحق الحنطة اكتل حقك من الصبرة لم يصح على الأصح لأن الكيل أحد ركني القبض وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه   فرع يستثنى عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب لابنه الصغير من  مال نفسه أو لنفسه من مال الصغير فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع  وفي احتياجه إلى النقل في المنقول وجهان  أصحهما يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا   فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المشتري المبيع فإنه قبض   قلت ومما يستثنى أيضا إذا كان المبيع خفيا يتناول باليد فقبضه بالتناول واحتواء اليد عليه كذا قاله المحاملي وصاحب التنبيه وغيرهم لأنه يعد قبضا  والله أعلم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - (3 / 57)
 قوله ( ولا يبيع الوكيل بالبيع لنفسه ) وكذا وكيل الشراء لا يشتري من نفسه ومحجوره  قال ق ل وكالبيع غيره من كل عقد فيه إيجاب وقبول لا نحو إبراء فيصح توكيله في إبراء نفسه أو طفله أو إعتاقهما ونحو ذلك ولو وكله في إبراء غرمائه وهو منهم لم يدخل إلا بالنص عليه قوله ( لأنه متهم في ذلك ) عبارة م ر لئلا يلزم تولي الطرفين ا هـ أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله وتولى الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تهمه ولا تولي الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله وتولى الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم

2. Apakah cholil diwajibkan idzin terlebih dahulu kesetiap ketua masing-masing organisasi?
Jawaban:
C.2. Gugur.

1. Kalu tidak boleh bagaimana solusinya?
Jawaban:
C.3. Solusinya harus menggunakan orang lain sehingga tidak terjadi ittihadul qobidl wal muqbidl

0 komentar:

Posting Komentar