Minggu, 13 Mei 2012

PAK IRWAN SANG PENJUAL SAPI YANG PROFESIONAL



Pada suatu hari Pak Zainal memberikan seekor sapi kepada Pak Irwan untuk dijual. Ia menetapkan harga sapi tersebut sebesar Rp 8.000.000,00. Mereka tidak mengadakan perjanjian apapun di dalam proses penyerahan tersebut. Namun ternyata dari saking pandainya Pak Irwan  menarik hati pembeli, dengan kata-kata yang membuat para pembeli bernafsu untuk membelinya, Pak Irwan bisa menjual sapi tersebut dengan harga Rp 10.000.000,00. setelah sapinya laku terjual, maka Pak Irwan pergi ke tempat Pak Zainal untuk menyerahkan uang hasil penjualan sapinya. Namun bukan seluruhnya, melainkan sebesar harga yang diucapkan Pak Zainal pada waktu sapi itu diserahkan (Rp 8.000.000,00).sedangkan sisanya (Rp 2.000.000,00) masuk kantong Pak Irwan. sebagai balasan jasa Pak Irwan yang telah menjualkan sapinya, Pak Zainal memberikan uang sebesar Rp 250.000 .

Pertanyaan:
1.    Termasuk pada kategori akad apakah penyerahan sapi yang dilakukan Pak Zainal pada Pak Irwan ?
Jawaban:
G.1. Termasuk akad wikalah

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (2 / 260)
فَصْلٌ : فِي الْوَكَالَةِ هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّفْوِيضُ يُقَالُ وَكَلَ أَمْرَهُ إلَى فُلَانٍ فَوَّضَهُ إلَيْهِ وَاكْتَفَى بِهِ وَمِنْهُ { تَوَكَّلْت عَلَى اللَّهِ } وَشَرْعًا تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا مِنْ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ قَوْله تَعَالَى { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } وَمِنْ السُّنَّةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ } وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ

الإقناع للشربيني - (2 / 321(
 وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ما يشعر برضاه كوكلتك في كذا أو بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب والثاني قائم مقامه اما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت  ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وتعليق التصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان لا تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه

2.    Bolehkah Pak Irwan menjual harga lebih tinggi dari harga yang tidak diminta oleh Pak Zainal seperti deskripsi di atas ? Dan milik siapakah uang Rp 2.000.000,00 itu ?
Jawaban
G.2. Boleh dijual dengan harga yang lebih mahal kecuali ada larangan muwakil untuk dijual lebih mahal atau untuk dijual pada orang yang sudah ditentukan muwakil

المراجع
شرح المنهج - (3 / 412)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها
 لو أمره ببيع لمعين من الناس و به أي بمعين من الأموال والتصريح به من زيادتي أو فيه أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا تعين ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها من الأصحاب وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره فلو أمره بالبيع بمائة لم يبع بأقل منها وإن قل ولا بأزيد منها إن نهاه عن الزيادة للمخالفة أو عين مشتريا لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من زيادتي فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد منه لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولا مانع إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونها كما مر فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع

فتح الوهاب - (1 / 376)
فصل فيما يجب على الوكيل  في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها لو ( أمره ببيع لمعين ) من الناس ( أو به ) أي بمعين من الأموال والتصريح به من زيادتي ( أو فيه ) أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا ( تعين ) ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن الأصحاب وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره ( فلو أمره ) بالبيع ( بمائة لم يبع بأقل ) منها وإن قل ( ولا بأزيد ) منها ( إن نهاه ) عن الزيادة للمخالفة ( أو عين مشتريا ) لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من زيادتي فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولا مانع بل إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونه كما مر فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع

Al-Muqri Assalafi Prenduan

0 komentar:

Posting Komentar