Minggu, 13 Mei 2012

Putusan MK Soal Anak di Luar Nikah Menyisakan Masalah



Hubungan anak yang dihasilkan diluar nikah yang ti8dak diakui secara sah oleh Negara hanya mempunyai kaitan dengan ibu dan keluarga sang ibu. Namun akhir-akhir ini MK membuat keputusan yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, terkait dengan hubungan anak yang dihasilkan diluar nikah atau anak yang dihasilkan dari buah cinta perkawinan sirri. Sedikit kutipan dari putusan tersebut adalah bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah atau yang lahir dari hasil nikah sirri menjadi tanggung jawab sang ayah baik dari nafkah ataupun pendidikan sampai berusia 21 tahun dan mempunyai hak watits dari sang ayah biologiosnya. Putusan MK sendiri berawal dari dikabulkannya yudicial review UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) tentang hubungan perdata di luar kawin. Gugatan itu diajukan Machica Mochtar soal status hukum buah hatinya bersama mantan Mensesneg Moerdiono, M Iqbal, 16. Perkawinan Machica Mochtar dengan Moerdiono sendiri tidak dicatatkan di KUA, maka berakibat perkawinannya tidak diakui negara. Kondisi juga berimbas kepada anaknya, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tak sedikit yang menolak putusan MK tersebut termasuk MUI dan Khofifah indar parawansa, bahkan Muslimat Nahdlatul Ulama' menilai putusan MK terkait status anak yang dilahir dio luar nikah masih menyisakan masalah, terutam jika di dikaitkan dengan ummat islam.

Pertanyaan:
1. Bagaimana pandangan fiqh terkait dengan putusan MK tersebut?
2. Bagaimana pula cara kita menyikapinya?

Jawaban :
B.1. Anak yang dihasilkan dari nikah sirri memiliki hubungan nasab (nafaqah, dsb) dengan ayahnya sedangkan keputusan MK tentang kewajiban perdata anak terhadap ayahnya dikategorikan ta’zir bil mal yang diperbolehkan dengan pertimbangan maslahah.

المراجع
بجيرمى على المنهج ج : 4 ص : 237
( عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة غالبا ) واشرت بزيادة :( غالبا ) الى انه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذى لا معصية معه وقد ينتفى مع انتفاء الحد والكفارة كما فى صغيرة صدرت من ولى الله تعالى وكما فى قطع شحص اطراف نفسه وانه قد يجتمع مع الحد كما فى تكرر الردة وقد يجتمع مع الكفارة فى الظهار واليمين الغموس وافساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته . اهـ

تنويرالقلوب ص : 392
التعزير هو التأديب بنحو حبس وضرب غير مبرح كصفح ونفى وكشف رأس وتسويد وجه - إلى أن قال - أما التعزير لوفاء الحق المالى فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت لأنه كالصائل .اهـ

التشريع الجنائي الإسلامي ج : 1 ص : 149-150
القسم الثاني فى التعزير فى المصلحة العامة
106-فى التعزير للمصلحة العامة : القاعدة العامة فى الشريعة أن التعريز لايكون إلا فى معصية , أي فى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير فى غير معصية . أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير , والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذه الإستثناء لايمكن تعيينها ولا حصرها مقدما, لأنها ليست محرمة لذاتها , وإنما تحرم لوصفها , فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي المباحة , الوصف الذي حعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العامة , فإذا توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة أستحق الجاني العقاب , وإذا تخلف الوصف فلا عقاب, وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين : 1- أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العامة . 2- أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العامة. فإذا عرضت على القضاء نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العامة , أو أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العامة , وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهملم يكن للقاضى أن يبرئه , وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير.

تشريع الجنائى الإسلامى ج 1 ص 152
ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً اتهم بسرقة بعير، ولما ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه أخلى الرسول سبيله، ووجه الاستدلال أن الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون إلا عن جريمة وبعد ثبوتها، فإذا كان الرسول قد حبس الرجل لمجرد الاتهام فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة، وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه أو توجده الظروف في حالة اتهام ولو لم يأت فعلاً محرماً، وهذا العقاب الذي فرضه الرسول بعمله تبرره المصلحة العامة، ويبرره الحرص على النظام العام؛ لأن ترك المتهم مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يؤدي إلى هربه، وقد يؤدي إلى صدور حكم غير صحيح عليه، أو يؤدي إلى عدم تنفيذ العقوبة عليه بعد الحكم، فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة وصيانة النظام العام.ويستدل الفقهاء أيضاً على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بما فعل عمر رضي الله عنه بنصر بن حجاج، فقد كان عمر يعس في المدينة فسمع امرأة تقول:هل من سبيل لخمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فدعا عمر نصر بن حجاج، فوجده شاباً حسن الصورة فحلق رأسه فازداد جمالاً، فنفاه إلى البصرة، خشية أن تفتتن النساء بجماله، مع أنه لم ينسب إليه أنه ارتكب فعلاً محرماً. ووجه الاستدلال أن النفي عقوبة تعزيرية وقعها عمر على نصر بن حجاج لأنه رأى أن وجوده في المدينة ضار بصالح الجماعة مع أن جماله هو الذي أوجده في هذه الحالة، ومع أنه لم يقصد الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام. ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة تأديب الصبيان على ترك الصلاة والطهارة، وتأديبهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جرائم، مع أن هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في حق الصبيان غير المميزين؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتكليف، فلا يعتبر إقدامهم على هذه الأفعال عصياناً، ولا تعتبر أفعالهم معاصي، ومن ثم فهم لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لها، ولكنهم يعزرون لحماية المصلحة العامة.ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة منع المجنون من الاتصال بالناس إذا كان في اتصاله بهم ضرر عليهم، وحبس من شهر بإيذاء الناس ولو لم يقم عليه دليل أنه أتى فعلاً معيناً.
B.2. Diikutkan pada permasalahan yang pertama


0 komentar:

Posting Komentar