Minggu, 13 Mei 2012

BUAT SUMUR BIKIN MASALAH


Pak wahid adalah salah satu warga yg rumahnya ada disekitar lokasi pondok pesantren.suatu ketika ia mencoba menggali di sekitar area rumahnya dan alhamdulillah sumur yg ia gali tepat pada sumber air yg cukup besar. Tapi sayang dengan sebab penggalian sumur yg dilakukan oleh pak wahid sumur milik tetangga bahkan milik pesantren menjadi macet ga' ada airnya.hal ini membuatnya bingung sehingga dalam benaknya timbul Pertanyaan Benarkah tindakan aku ?Apa yg harus aku lakukan ?


Pertanyaan:
1.    Benarkah tindakan pak wahid sebagaimana dalah deskripsi?

Jawaban:
E.1. Menurut madzhab syafi’iyyah dan hanafiyyah di benarkan dengan catatan penggalian sumur baru tersbut tidak keterlaluan (melebihi batas kebiasaan dalam menggali sumur ). Sedangkan menurut madzhab malikiyah dan hanabalah tidak dibenarkan dan apabila sudah terjadi maka harus menutupnya.

المراجع :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (4 / 72)
 فَصْلٌ لَا يَضْمَنُ الْمَالِكُ التَّصَرُّفَ الْمُعْتَادَ في مِلْكِهِ أَيْ ما يَتَوَلَّدُ منه إذْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مِلْكِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى حَرَجٍ عَظِيمٍ وَيَنْجَرَّ إلَى بُطْلَانِ فَائِدَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ إشْرَاعِ الْجَنَاحِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَلَا يَرْغَبُ فيه كُلُّ أَحَدٍ كَمَنْ نَصَبَ فيه أَيْ في مِلْكِهِ سِكِّينًا أو شَبَكَةً فَأَهْلَكَتْ شيئا أو وَضَعَ جَرَّةً على طَرَفِ سَطْحٍ له فَسَقَطَتْ بِرِيحٍ أو هَدْمٍ لِمَحَلِّهَا بِبَلِّهَا فَأَهْلَكَتْ شيئا أو أَوْقَفَ دَابَّةً في مِلْكِهِ فَرَفَسَتْ رَجُلًا فَأَهْلَكَتْهُ وَلَوْ كان خَارِجَ مِلْكِهِ أو نَجَّسَتْ ثَوْبَهُ مَثَلًا أو كَسَرَ حَطَبًا فيه أَيْ في مِلْكِهِ فَتَطَايَرَ منه شَيْءٌ فَأَهْلَكَ شيئا أو حَفَرَ فيه بِئْرًا أو بَالُوعَةً فَتَنَدَّى جِدَارُ جَارِهِ فَانْهَدَمَ أو غَارَتْ بِذَلِكَ بِئْرُهُ أَيْ مَاؤُهَا أو تَغَيَّرَتْ فإنه لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ الْمُلَّاكَ لَا يَسْتَغْنُونَ عن مِثْلِ ذلك بِخِلَافِ إشْرَاعِ الْجَنَاحِ كما مَرَّ فَقَوْلُهُ لم يَضْمَنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ جَوَابُ شَرْطٍ تَقَدَّمَ فَإِنْ وَسَّعَ حَفَرَهَا أو قَرَّبَهَا من الْجِدَارِ أَيْ جِدَارِ جَارِهِ خِلَافَ الْعَادَةِ أو وَضَعَ في أَصْلِ جِدَارِ غَيْرِهِ سِرْجِينًا أو لم يَطْوِ بِئْرَهُ وَمِثْلُهَا أَيْ مِثْلُ أَرْضِهَا يَنْهَارُ إذَا لم تُطْوَ ضَمِنَ ما هَلَكَ بِذَلِكَ لِتَقْصِيرِهِ

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (7 / 346(
قوله لأن ذلك لا يضر الملك مفهومه أنه لو أضر الملك منع منه وهذا ينافي قوله قبل وإن أدى إلى ضرر جاره وطريق الجمع بين المقامين أن ذلك مفروض فيما جرت به العادة وهذا فيما لم تجر به ا ه تقرير وعبارة شرح م ر قال الزركشي والحاصل منعه مما يضر الملك لا المالك ا ه ولا ينافيه ما مر من عدم المنع من حفر بئر بملكه لأن ذلك في حفر معتاد وما هنا في تصرف غير معتاد فقد نقل الوالد رحمه الله عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلفه ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا أنقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسيع البئر أو تقريبها من الجدار أو لكون الأرض هوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره انتهت


الحاوي في فقه الشافعي - (7 / 489(
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَرِيمُ بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِشَاؤُهُ أَبْعَدَ فَتَكُونَ لَهُ مُنْتَهَى رِشَائِهِ ، وَحَرِيمُ النَّهْرِ مَلْقَى طِينَةٍ عِنْدَ حَفْرِهِ ، وَحَرِيمُ الْفَنَاءِ مَا لَمْ يَسْمَحْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَكَانَ جَامِعًا لِلْمَاءِ ، وَالْعُرْفُ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَحْدِيدِ مَا لَمْ يَتَقَدَّرْ شَرْعًا ، وَلَا قِيَاسًا ، فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَمَلَكَهَا وَحَرِيمَهَا ثُمَّ حَفَرَ آخَرَ مِنْ بَعْدِ الْحَرِيمِ بِئْرًا أُخْرَى فَنَضَبَ مَاءُ الْأُولَى إِلَيْهَا وَغَارَ فِيهَا . قَالَ مَالِكٌ : يُمْنَعُ الثَّانِي وَيَطِمُّ عَلَيْهِ بِئْرُهُ ، وَهَكَذَا لَوْ حَفَرَ الثَّانِي بِئْرًا طَهُورًا فَتَغَيَّرَ مَاءُ الْأُولَى طَمَّتِ الثَّانِيَةُ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بِئْرَ الثَّانِي مُقَرَّةٌ وَإِنْ نَضَبَ بِهَا مَاءُ الْأُولَى أَوْ تَغَيَّرَ : لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا جَاوَزَ حَرِيمَ مِلْكِهِ وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْمَنْعَ لِتَقْدِيرِ الْحَرِيمِ .

بغية المسترشدين - (1 / 291(
(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.

2.    Langkah apakan yang harus dilakukan pak wahed atas kejadiannya?

Jawaban:
E.2. Menutupnya sebagaimana pendapat malikiyyah dan hanabalah, dan memberik.an kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memanfaatkan sumur tersebut
Shohibul As-Ilah PP. Al Is'af  Kalabaan Sumenep

0 komentar:

Posting Komentar