Sabtu, 14 April 2012

Akhir Sebuah Romantika Pasutri


JALSAH TSANIYAH

Mushohhih
Muharrir
MODERATOR
Notulen
KH. Ali Rahbini
KH. Muzammil, MA
KH. Bahrul widad
Ust. Nurul hidayat
Ust. Ach. Hasib 
Abd. Majid arif
Abd. Muqit Ismail

Memutuskan

2. Akhir Sebuah Romantika Pasutri
Percekcokan menjadi kebiasaan bagi pasutri (pasangan suami istri ) yang tidak harmonis. baik karena faktor nafaqoh yang tidak mencukupi atau sebab-sebab yang lain, Seperti yang terjadi pada pasangan Rizal Afandi (Nama samaran) dan lutfiana ulfa (nama cak-ocaan). Percekcokan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa sang istri. penyebabnya adalah sebidang tanah yang di dapat dari hasil kerja berdua, karena kasihan melihat anaknya di penjara sang suami ingin menjual tanah tersebut untuk biaya proses pembebasannya namun sang istri melarangnya karena tanah itu adalah satu-satunya tanah keluarga mereka.
Tepatnya hari jum’at tanggal 06-11-2006 M, suami merasa jengkel pada istrinya, maka akhirnya dengan gelap mata iapun membunuh istrinya. Tidak lama kemudian polisipun datang ke TKP serta mengamankan tersangka. Anehnya polisi mencegah masyarakat untuk memandikan mayat tersebut karena ingin di identifikasi. Ironisnya sehabis sholat jum’at masyarakat langsung menyolati padahal mayatnya masih belum di mandikan

Pertanyaan.
1.    Apakh dapat dibenarkan tindakan masyarakat yang menyolati mayat yang belum di mandikan tersebut ?
 (KBMK PP. Lanbulan Sampang Madura)
Jawaban
  1. Tidak bisa dibenarkan, karena sholat janaiz harus dikerjakan setelah dimandikan.

R e f e r e n s i
1.    Hasyiyah al jamal juz 7 hal 87
2.    Ianatu attholibin juz 2 hal 138

3.    Tuhfatu al muhtaj, syarh al minhan juz 11 hal 127


1.     حاشية الجمل [7/ 87].
( وَشُرِطَ ) لِصِحَّتِهَا ( شُرُوطُ غَيْرِهَا ) مِنْ الصَّلَوَاتِ كَطُهْرٍ وَسِتْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا ( وَتَقَدَّمَ طُهْرُهُ ) بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَوْ تَعَذَّرَ ) كَأَنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَطُهْرُهُ ( لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ) لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَتَعْبِيرِي بِالطُّهْرِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْغُسْلِ وَإِنْ وَافَقْته فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ( وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ ) حَالَةَ كَوْنِهِ ( حَاضِرًا ، وَلَوْ فِي قَبْرٍ ) وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا تَنْزِيلًا لِلْمَيِّتِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ .
2.     إعانة الطالبين[ 2/ 138]
(قوله: ونبش وجوبا إلخ) شروع في بيان حكم النبش بعد الدفن. (قوله: لغسل) متعلق بنبش، أي يجب لاجل غسل تداركا للواجب. (قوله: أو التيمم) أي أو لتيمم، لكن بشرطه. وهو فقد الماء أو الغاسل. (قوله: نعم، إن تغير) أي الميت، وهو استدراك من وجوب النبش بعد الدفن. (قوله: ولو بنتن) أي ولو كان التغير بنتن، ولا يشترط التقطع. (قوله: حرم) أي نبشه لذلك لما فيه من هتك الحرمة. (قوله: ولاجل إلخ) معطوف على الغسل.
3.     تحفة المحتاج في شرح المنهاج [ 11/ 128]
( وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ) وَالْقُدْوَةِ أَيْ كُلُّ مَا مَرَّ لَهُمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَيُسَنُّ كُلُّ مَا مَرَّ لَهُمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا أَيْضًا نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا النَّظَرُ لِلْجِنَازَةِ ، وَبَعْضُهُمْ النَّظَرُ لِمَحَلِّ السُّجُودِ لَوْ فُرِضَ أَخْذًا مِنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ ذَلِكَ فِي الْأَعْمَى وَالْمُصَلِّي فِي ظُلْمَةٍ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَتَقَدَّمَ طُهْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَأْتِي ، وَقَوْلُ ابْنُ جَرِيرٍ كَالشُّعَبِيِّ تَصِحُّ بِلَا طَهَارَةٍ رُدَّ بِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَإِنْ عُدَّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ وَجْهًا لَهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وُجُوبَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ كَمَا نَزَّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ فِي مَنْعِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ إذْ الْمَيِّتُ غَيْرُ مُصَلٍّ فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ اسْتِقْبَالِهِ لِلْقِبْلَةِ ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَا يُفْهِمُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ كَوْنَ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ جِهَةٍ أَمَامَ الْمُصَلِّي ابْتِدَاءً مَانِعٌ .

b.      Kalau tidak di benarkan bagaimana solusinya mengingat hal itu telah terjadi ?

Jawaban:
Jika belum dikurbur wajib dimandikan dan mengulangi sholatnya karena sholat yang pertama tidak sah. Dalam kasus mayat sudah dikubur, Menurut mayoritas Syafi’iyah harus digali untuk dimandikan kemudian disholati lagi, hal ini jika mayat belum busuk. Menurut Hanafiyah  dan sebagian Ulama’ Syafi’iyah tidak wajib menggali kubur untuk dimandikan tapi langsung sholat di atas kubur.

R e f e r e n s i
  1. Raudlatu at tholibin juz 1 hal 193
  2. Al majmu’, syarh al muhaddzab juz 9 hal 337

3.      Bighiyatu al musytarsyidin hal 197
  1. Maroqil falah hal 229.



1.     روضة الطالبين وعمدة المفتين [1/ 193، بترقيم الشاملة آليا]
فرع  : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها أن يبلى الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وتختلف باختلاف البلاد والأرض وإذا بلي الميت لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة لئلا يتصور بصورة القبر الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه ومنها أن يدفن إلى غير القبلة وقد سبق ومنها أن يدفن من يجب غسله بلا غسل. فالمذهب أنه يجب النبش ليغسل وحكي قول أنه لا يجب بل يكره لما فيه من الهتك فعلى المذهب وجهان الصحيح المقطوع به في النهاية و التهذيب ينبش ما لم يتغير الميت والثاني ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره.
2.     المجموع شرح المهذب للنووي[ 9/ 337]
 (فرع) ذكرنا أن مذهبنا انه إذا دفن من غير غسل اوالي غير القبلة يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير وبه قال مالك واحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد اهالة التراب عليه .
3.     بغية المسترشدين[ ص: 197] 
(مسألة : ب ش) : لا تصح الصلاة على من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة ، وإن تحقق موته أو حكم به حاكم ، إلا إن علم غسله أو علق النية على غسله ، إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه ، ولا يجوّزها تعذر الغسل ، خلافاً للأذرعي وغيره اهـ. قلت : وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة ، وأصلها عن المتولي وأقراه ، وفي المنح لا خلاف فيه ، وجزم به في المنهاج ، لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال الشافعي : من دفن قبل الغسل والصلاة ، فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف تغيره ، وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر ، والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، ومن عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور ، وهذه أولى بالجواز ، إذ مقصودها الدعاء والشفاعة ، وهذا حقيق بالاعتماد ، وعليه الأسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اهـ حاشية الفتح.
4.     مراقي الفلاح )ص: 229(
( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بلا صلاة ) لأمر اقتضى ذلك ( صلى على قبره وإن لم يغسل ) لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه ( ما لم يتفسخ ) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان ( 1 ) والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث " من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها لأنه أدعى للإجابة بالتواضع .

0 komentar:

Posting Komentar