Jumat, 13 April 2012

Lanjutan Jalsah II

JALSAH TSALITSAH

Moderator       : Ust Hambali
Mushahhih      : KH. Fariyul Haq Sy
                         : Ust. Zaini Mudarris
Muharrir          : KH. Bahrul Widat Sy
                         : KH. Abd. Hannan Tibyan
Notulen            ; Ust. Mohammad Ishaq

2. Mengambil airnya boleh, membobol tanggulnya ditafsil : Jika yang dihulu mengambil lebih dari haknya maka boleh, dan tidak boleh apabila yang dihulu tidak mengambil lebih. Namun pembobolan dilakukan setelah melalui komunikasi dengan petani yang di hulu.


Referensi
3      al-majmu' Juz 13 hal. 410
3      Al-fiqhul Islami Juz 4 hal 33
3      Is'adur-Rofiq Juz2 hal 69
1. المجموع - (ج 13 / ص 410
)الشرح) الاحكام: إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه
2. الفقه الاسلامي وادلته ج 4 ص 33
على الانسان ان يستعمل حقه وفقا لما امر به الشرع واذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الضرر بالغير فردا اوجماعة سواء اقصد الاضرار ام لا وليس له من اتلاف شيء من امواله اوتبذيره لأن ذلك غير مشروع –الى ان قال-
اذا استعمل الانسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن يترتب على فعله ضرر يصيب غيره اعظم من المصلحة المقصودة او يساويها منع ذلك سدا للذرائع سواء اكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة او خصا بشخص او اشخاص بقول النبي "لاضرر ولا ضرار" وعلى هذا فان استعمال الحق يعد تعسفا اذا ترتب عليه الضرر
3. اسعاد الرفيق 2/69
قال في النصائح : واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فانه حصل المقصود والا وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فان اجدى والا منع وقهر باليد وغيرها والغالب في الاوليين الاستطاعة ومدعي التعجز عنهما متعلل ومتعذر واما الاخيرة فلا يستطيعها غالبا الا من بذل نفسه لله وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله وصار لايخاف في الله لومة لائم او كان مأذونا له في تغيير المنكر من جهة السلطان اهـ بمعناه

3     Jika pembobolan diperbolehkan sebagaimana pada point b maka tidak ada yang harus bertanggung-jawab, namun jika pembobolan tidak diperbolehkan yang bertanggung-jawab adalah pembobol.

Referensi
  1. Al-mausu'atul fiqhiyah Juz 2 hal. 12
  2. Roudlatut-Thalibin wa Umdatu Mufitin Juz 2 hal. 151
موسوعاة الفقهية(ج 2/ ص 12
أما إذا كان المرسل ماء , فالحكم يختلف تبعا لحالة الماء المرسل وطبيعة الأرض , فلو أرسل ماء في أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره , فإن كان ما أرسله تحتمله أرضه فلا ضمان عليه . وإن أرسل ما لا تحتمله الأرض كان ضامنا , فإن سقى أرضه ثم أرسل الماء في النهر حتى جاوز عن أرضه وقد كان رجل أسفل منه طرح في النهر ترابا , فمال الماء عن النهر حتى غرق قصر إنسان , فلا ضمان  على المرسل ; لأنه أرسل الماء في النهر , وهو غير متعد في ذلك , ويجب الضمان على من طرح التراب في النهر ومنع الماء عن السيلان ; لأنه متعد . ولو فتح فوهة النهر وأرسل ماء قدر ما يحتمله النهر , فدخل الماء من فوره في أرض غيره قبل أن يدخل في أرضه فلا ضمان عليه . هذا , ومما يجدر الإشارة إليه هو أن نذكر الدليل الذي اعتمده الحنابلة في موافقتهم للشافعية والمالكية في أن الضمان في المتلف ليلا لا نهارا , والدليل هو رواية الإمام مالك عن الزهري عن حزام بن سعد بن محيصة { أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت - أي ما فيه من أموال - فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار , وما أفسدت فهو مضمون عليهم }
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 151)
فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة.
وفي الحد المشروع في إبطالها وجهان أحدهما تكسر وترضى حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الأولى ولا غيرها وأصحهما لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل.
وفي حد التفصيل وجهان أحدهما قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة كفى والثاني أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه أما إذا منعه من في يده ودافعه عن المنكر فله إبطاله بالكسر قطعاً وحكى الإمام اتفاق الأصحاب على أن قطع الأوتار لا يكفي لأنها مجاورة لها منفصلة ومن اقتصر في إبطالها على الحد المشروع فلا شيء عليه ومن جاوزه فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به وإن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة الحد المشروع.
قلت قال الغزالي في البسيط أجمعوا على أنه لا يجوز إحراقها لأن رضاضها متمول ومما يتعلق بهذا الفصل أن الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات ويثاب الصبي عليها كما يثاب البالغ ولكن إنما تجب إزالته على المكلف القادر قال الغزالي في الإحياء وليس لأحد منع الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمور وغيرهما من المنكرات كما ليس له منع البالغ فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً فهو من أهل القرب وليس هذا من الولايات ولهذا يجوز للعبد والمرأة وآحاد الرعية وسيأتي ذلك مبسوطاً مع ما يتعلق به في كتاب السير إن شاء الله تعالى والله أعلم.

0 komentar:

Posting Komentar