Sabtu, 14 April 2012

Analisa Pemancar Ponsel di Menara Masjid Agung Asy-Syuhada’ Pamekasan



                                KOMISI A             

Jalsah Ula

Moderator
Muharrir
Mushohhih
Notulen
Ust. Madzkur Rozaq
Ust. Adibuddin
KH. Bahrul widad
Ust. Nurul hidayat
KH. Muzammil, MA
KH. Ali Rahbini
KH. Rosyad Imam
Ust. Zain Fairus
Abd. Muqit Ismail

Memutuskan:

1. Analisa Pemancar Ponsel di Menara Masjid Agung Asy-Syuhada’ Pamekasan
Masjid merupakan  tempat yang sangat sakral dan sentral dalam  Islam. Oleh karenanya, keberadaan Masjid di kalangan umat Islam amat diagung-agungkan. Bahkan dalam berbagai hal, seperti melakukan sholat serta i’tikaf, tashorruf sisa-sisa peralatan, dan pengelolaan aset yang dimiliki, Masjid memiliki hukum tersendiri yang  berbeda  dari tempat yang lain.
Masih dalam ranah penggunaan serta pengelolaan fasilitas Masjid, Media Cetak Radar Madura (Senin 11 April 2011), memberitakan bahwa telah terjadi polemik antara Ta’mir Masjid dan Ulama sekitar terkait dengan pemasangan pemancar  ponsel di menara Masjid Agung Asy-Syuhada’ Pamekasan. Dalam hal ini, Pihak Takmir berkometment terhadap keputusannya  menyewakan menara Masjid tersebut dengan alasan untuk mengurangi beban biaya oprasional Masjid yang harus dikeluarkan tiap bulan. Sementara sejumlah Ulama menolak jika fasilitas Masjid digunakan untuk kepentingan bisnis. Bahkan saat pertemuan di DPRD Pamekasan Kamis(7/4) salah seorang Ulama berpendapat, konpensasi maupun akad ijaroh jika lebih banyak mudharat dibandingkan maslahatnya, tidak boleh. Dan dalam kaitannya dengan persoalan, beliau berasumsi bahwa ponsel tidak hanya berfungsi sebagai alat komonikasi, melainkan juga sebagai alat pendukung kegiatan yang cendrung berbau maksiat. 

Pertanyaan.
a.    Bagaimanakah Fiqh menyikapi pemasangan pemancar ponsel  di menara Masjid sebagaimana Deskripsi
Jawaban:       
a.      Pemasangan Pemancar Tower di menara Masjid diperinci sebagai berikut: ketika tanah tersebut bersetatus masjid atau dihukumi Masjid seperti serambi, atau diluar masjid namun pintunya bersambung dengan Masjid, maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tanah terseut diluar (tidak bersetatus) Masjid, maka hukumnya boleh.
R e f e r e n s i
1.      Syarhul bahjah al-wardiyah juz 12 hal 91
2.      Tuhfatul Muhtaj fi syarhil minhaj juz 14 hal 202
3.      Nihayatul muhtaj ila syarhil minhaj juz 10 hal 110
4.      Hawasyir raudhoh lilbulqini juz4 hal 521
5.      Mawahibul jalil fisyarhi mukhtashhor as-syaik kholil juz juz 16 hal 177.
6.      Tuhfatul Muhtaj fi syarhil minhaj juz 26 hal 14
7.      Al fatawil kubro juz 7 hal 335.
8.      Syarhul bahjah al wardiyah juz 11 hal 324-325.
9.      Al-muwafaqot juz 2 hal 25-26





1.     شرح البهجة الوردية [12/ 91]
( قوله : وفي الاستدلال بها نظر ) يشير إلى اعتراض المهمات بأن الآية إنما تدل على أنه , إذا وقع الإرضاع استحقت الأجرة لا أن العقد صحيح , وهو المطلوب قال : ويوضحه أن المسجد تجب أجرته على من شغله , ولا تصح إجارته . ا هـ . ونوقش بأن لفظ أجورهن ظاهر فيما وجب بالعقد . كذا بخط شيخنا . وقد يناقش في هذه المناقشة بأنه لو كان المراد ما وجب بالعقد كان الظاهر  تعليق الإيتاء عليه لا على الرضاع لملك الأجرة بالعقد واستحقاقه استيفاءها , إذا سلم العين بل يشترط قبضها في المجلس في إجارة الذمة فليتأمل . سم .
2.     تحفة المحتاج في شرح المنهاج  [14/ 202]
وَإِضَافَةُ الْمَنَارَةِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا لَهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ شَرْحُ م ر
3.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [10/ 110]
أَمَّا مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَتَرْبِيعِهِ إذْ هِيَ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ كَمَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ فِيهِ مَالَتْ إلَى الشَّارِعِ فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ ، وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اُتُّخِذَ لِلْمَسْجِدِ جَنَاحٌ إلَى الشَّارِعِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ صَحِيحٌ ،
4.     حواشى الروضة للبلقيني[ ج 4 ص 521]
فائدة : وكما لايجوز بيعه لايجوز إجارته للسكنى وهذا واضح , وكذا البئر المعروف لنقل الماء لميضأة لايجوز بيعها ولا إجارتها وقد وقعت هذه المسألة فى بئر الأقبغابية لها زمان طويل لا ينتفع بها لأن ميضأتها خلطت مع ميضأة جامع الأزهر ثم أريد إجاتها فأفتيت بأنه لايجوز إجارتها لأن هذه موقوفة لينتفع بها فى وضوء المصلين فإذا تعذر هذه الإنتفاع لم يبع ولايؤجر لغير ذلك لأن الماء يصير مملوكا للمستأجر ليستقى ماءها يصح إجارتها ويملك المستأجر الماء الذى فى البئر وتقع الإجارة هنا لغيره وفى مستثناة من اصل قاعدة الإجارة أنها لايقصد بها إلا منفعة وحنئذ فلا يصح إجارة هذه اليئر ليستقى ماءها كما لايصح إجارة المسجد المعطل للسكنى وسئلت عن إجارة جدار المسجد لوضع جذوع جار المسجد جيث لا يضر بالمسجد فظهر لى أنه لا يجوز لأن الجدار أيضا مسجد فلا يجوز الإنتفاع فيه بالكراء فما لايجوز بيعه لايجوز إجارته.
5.     مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل[ 16/ 177]
فَقَدْ قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الثَّانِي عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ : اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْأَهْوِيَةِ تَابِعٌ لِحُكْمِ الْأَبْنِيَةِ فَهَوَاءُ الْوَقْفِ وَقْفٌ ، وَهَوَاءُ الطَّلْقِ طَلْقٌ ، وَهَوَاءُ الْمَوَاتِ مَوَاتٌ ، وَهَوَاءُ الْمِلْكِ مِلْكٌ ، وَهَوَاءُ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ لَا يَقْرَبُهُ الْجُنُبُ ، وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ : أَنْ يُمْنَعَ هَوَاءُ الْمَسْجِدِ وَالْأَوْقَافِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ لِمَنْ أَرَادَ غَرْزَ خَشَبٍ حَوْلَهَا وَبَنَى عَلَى رُءُوسِ الْخَشَبِ سَقْفًا عَلَيْهِ بُنْيَانٌ ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَّا فَرْعٌ : وَهُوَ إخْرَاجُ الرَّوَاشِنِ وَالْأَجْنِحَةِ عَلَى الْحِيطَانِ ، ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ وَجْهَ خُرُوجِهِ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ انْتَهَى بِاللَّفْظِ ، وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَمِثْلُهُ فِي قَوَاعِدِ الْمُقِرِّي ( قَاعِدَةٌ : ) حُكْمُ الْأَهْوِيَةِ حُكْمُ مَا تَحْتَهَا فَهَوَاءُ الْوَقْفِ وَقْفٌ فَلَا يُبَاعُ هَوَاءُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَرَادَ غَرْسَ الْخَشَبِ حَوْلَهَا ، وَبِنَاءَ الْهَوَاءِ سَقْفًا وَبُنْيَانًا انْتَهَى .
6.     تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 26 / ص 14(
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ فَوَائِدِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا هُوَ الِانْتِفَاعُ لَا الْمَنْفَعَةُ ا هـ أَيْ : فَلَا يَجُوزُ إجَارَتُهَا وَلَا إعَارَتُهَا
7.     الفتاوى الفقهية الكبرى [ 7/ 335]     
فَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّ مِنْ وَظِيفَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ حِفْظَ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، وَمِنْ وَظِيفَتِهِ أَيْضًا إجَارَتُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ كَغَيْرِهِمَا . وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ : وَلَا يَتَصَرَّفُ النَّاظِرُ إلَّا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالِاحْتِيَاطِ ، وَصَرَّحَ التَّاجُ السُّبْكِيّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ الْغَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْمَصْلَحَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَاسْتَوَيَا لَمْ يَتَصَرَّفْ ، وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ ، إنْ كَانَ فِي الْأَخْذِ مَصْلَحَةٌ ، وَتَرْكِهِ إذَا عُدِمَتْ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ مَعًا ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَمْ تُوجَدْ الْأَحْسَنِيَّةُ فَامْتَنَعَ الْقُرْبَانُ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ ، وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ فِي بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ وَفِي إيجَارِهِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْ إيجَارِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وَالْقَصِيرَةَ إذَا كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَصْلَحَةٌ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَصْلَحَةٌ ، وَفِي الْأُخْرَى مَفْسَدَةٌ ، وَاسْتَوَيَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ عُلِمَ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ.



8.     شرح البهجة الوردية - (ج 11 / ص 324-325(
(وَالْبُضْعُ وَالْحُرُّ مَعًا ) بِزِيَادَةِ مَعًا لِلتَّأْكِيدِ بِمَعْنَى جَمِيعًا ( مَنْفَعَتُهْ ) أَيْ : مَنْفَعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ( تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ ) أَيْ : بِتَفْوِيتِهَا لَا بِفَوَاتِهَا فَيَجِبُ بِوَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ مَهْرُهَا مَا لَمْ تَكُنْ طَائِعَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ ، أَوْ جَاهِلَةً ، لَكِنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَجَبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ ، فَلَوْ حَبَسَهَا وَلَمْ يَطَأْهَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْفَعَةَ بِضْعِهَا ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْمَغْصُوبَةِ وَدَعْوَى كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ نِكَاحَهَا عَلَيْهَا لَا عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَلِأَنَّهَا تُسْتَحَقُّ اسْتِحْقَاقَ ارْتِفَاقٍ لِلْحَاجَةِ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَقْلَهَا أَصْلًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ اسْتِحْقَاقَ مِلْكٍ تَامٍّ ، وَيَجِبُ بِاسْتِعْمَالِ الْحُرِّ أُجْرَتُهُ ، فَلَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ لَمْ تَجِبْ أُجْرَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ ، فَمَنَافِعُهُ تَفُوتُ تَحْتَ يَدِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكْتَرِي الْحُرِّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ  وَأَنَّهُ لَا تَتَقَرَّرُ أُجْرَتُهُ إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ لَهُ ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَفَّالُ إلَّا أَنَّ الْأَكْثَرِينَ خَالَفُوهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّهُمْ بَنَوْا الْأَمْرَ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ، وَمَحَلُّ ضَمَانِ تَفْوِيتِ مَا ذَكَرَ حَيْثُ لَا رِدَّةَ مُتَّصِلَةً بِالْمَوْتِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً مُرْتَدَّةً عَلَى الْوَطْءِ ، أَوْ مُرْتَدًّا عَلَى عَمَلٍ ، وَمَاتَا عَلَى الرِّدَّةِ لَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ ، أَوْ وَقْفِهِ ( بَلْ غَيْرُهُمَا ) أَيْ : غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ ( فَبِالْفَوَاتِ ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ ، فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا ، أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ ، أَمَّا مَا لَا تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لَا بِالْفَوَات
9.     [الموافقات 2/ 25-26]
المسألة الخامسة
 المصالح المثبوتة فى هذه الدار ينظر فيها من جهتين من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها فأما النظر الأول فإن المصالح الدنيوية من حيث هى موجودة هنا لا يتخلص كونها مصالح محضة وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق وهذا فى مجرد الإعتياد لا يكون لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها كالأكل والشرب واللبس والسكني والركوب والنكاح وغير ذلك فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود إذ ما من مفسدة تفرض فى العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير ويدلك عل ذلك ما هو الأصل وذلك أن هذه الدار وضعت على الإمتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق وأصل ذلك الأخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما فى هذا المعنى وقد جاء فى الحدي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فلهذا لم يخلص فى الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا وإذا غلبت الجهة الأخرى فهى المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة فإن رجحت المصلحة فمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات فى مثله فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة هذا وجه النظر فى المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود فى الأعمال العادية وأما النظر الثانى فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا فالمصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم الإعتياد فهى المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية فى الدنيا فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك الفعل وطلبه وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى المصلحة فى حكم الإعتياد فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي فى مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هى المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل بل المقصود ما غلب فى المحل وما سوى ذلك ملغي فى مقتضى النهي كما كانت جهة المفسدة ملغاة فى جهة الأمر فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هى خالصة غير مشوبة بشىء من المفاسد لا قليلا ولا كثيرا وإن توهم أنها مشوبة فليست فى الحقيقة الشرعية كذلك لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري فى الإعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضى التفات الشارع إليها على الجملة وهذا المقدار هو الذى قيل إنه غير مقصود للشارع فى شرعية الأحكام

b.    Kalau tidak boleh, adakah solusi yang memperbolehkannya. Mengingat persoalan di atas sudah terlanjur terjadi ?


Jawaban:
b.   Selama menara tersebut ada di dalam Masjid tidak ditemukan ulama’ yang memperbolehkannya. Bila di Rahbah-nya Masjid (tempat Yang ada disekitar masjid dan muttasil dengan Masjid) maka Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan karena menurut mereka tidak termasuk Masjid. Jika ada di Harim Masjid (tempat disekitar masjid yang dipersiapkan untuk Hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid seperti pembuangan air, sampah dan sebagainya) madzhab yang empat sepakat memperbolehkan.

R e f e r e n s i
a.       Al mausu’atul fiqhiyah al kuwitiyah juz 5 hal 224.
b.      Al-majmu’ juz 6 hal 507
c.       Al bahrur roiq syarhu kanziddaqoiq juz 5 hal 252.
d. Hasyiyata qulyubi wa ‘amiroh juz 10 hal 48
e.  Hasyiyah al bujairomi ala al khotib juz 6 hal 340

1.     الموسوعة الفقهية الكويتية [5/ 224]
 مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ :
42 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاِعْتِكَافُ ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلاَةِ فِيهِ .أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا ، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ : يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا .أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
2.     المجموع )ج 6 ص 507(
وقال المحاملي في المجموع للمنارة أربعة أحوال (إحداها) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة (الثانية) أن تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد لان رحبة المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه (الثالثة) أن تكون خارج المسجد وليست في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها لانها متصلة بالمسجد ومن جملته (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها الخلاف السابق هذا كلام المحاملى بحروفه وفيه فوائد وعبارة شيخه ابي حامد في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه وفيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه والله أعلم
3.     البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ج 5 ص 252(
(قَوْلُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَالسِّرْدَابُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ الْأَرْضِ لِغَرَضِ تَبْرِيدِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ وَالْجَمْعُ سَرَادِيبُ. ا هـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا أَنْ يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلْوُهُ مَسْجِدًا لِيَنْقَطِعَ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ} بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ السِّرْدَابُ أَوْ الْعُلْوُ مَوْقُوفًا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذْ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَتْمِيمِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَسِرْدَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ لِسُكْنَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْتُ: لَوْ جَعَلَ مَسْجِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ: قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا بَنَى مَسْجِدًا وَبَنَى غَرْفَةً وَهُوَ فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حِينَ بَنَاهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي لَا يَتْرُكُهُ وَفِي جَامِعِ الْفَتْوَى إذَا قَالَ عَنَيْت ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ. ا هـ. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ فَمَنْ بَنَى بَيْتًا عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمَسْجِدِ مُسْتَغَلًّا وَلَا مَسْكَنًا .
4.     حاشيتا قليوبي - وعميرة -(ج 10 / ص 48(
 ) وَشَرْطُ النَّاظِرِ الْعَدَالَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالِاهْتِدَاءُ إلَى التَّصَرُّفِ ) هُوَ الْمُهِمُّ مِنْ الْكِفَايَةِ ذُكِرَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا .( وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا ) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، وَكَأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ النَّظَرَ لَهُ ( فَإِنْ فُوِّضَ إلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ ) وَلَوْ فُوِّضَ إلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ
5.     حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 340(
قَوْلُهُ : ( مِلْكًا لَهُ ) أَيْ لِلْمَسْجِدِ بِأَنْ وُهِبَ لَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، فَإِنَّ الْمَسْجِدَ يَمْلِكُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ مِنْ النَّاظِرِ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمَسْجِدِ أَنَّهُ يُبَاعُ فِي مَصَالِحِهِ دُونَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ .

b.    Seperti apakah kriteria suatu benda dapat dikatakan  i’anah ‘alaa  al-Ma'shiyah?
Jawaban:
c.    Yaitu benda yang tahaqquq (nyata) atau ada dhon (dugaan kuat) digunakan untuk ma’siat . jika dugaan tidak kuat (syak) maka tidak termasuk i”anah alal ma’syah yang diharamkan. Jadi tower tidak tergolong I’anah alal ma’siyah yang di haramkan karena bisa digunakan untuk ma’siyat dan lainnya.
R e f e r e n s i
1.    Tuhfatul Muhtaj, Syarhil Minhaj. 27/348
2.    Sullamuttaufiq, A-Mktabah Ulul albab.
Hal. 59
3.    Al-Syarqawi ala Al-Tahrir. 2/14
4.    I’anatutthalibin. 2/99
5.    Nihayatul Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj. 11/489
6.    Tuhfatul Muhtah Fi Syarhi Al-Munhaj. 17/160
7.    Syahu al-Bahjatul Wardiyah. 12/337
8.    Al-Fatawal Al- Fiqhiyah Al-Kubra . 10/303


1.       تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) 27/ 348(
( قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا فِيهَا ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ الْمُتَّخَذَةِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ ( قَوْلُهُ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ) الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِجَوَازِ عَلَفِهَا لِعَمَلٍ مُبَاحٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ عَتَقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ .
2.       سلم التوفيق ص (59 المكتبة ألو الألباب)
ويحرم بيع الشيئ الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به كبيع نحو عنب لمن يتخذه خمرا ولو لكافر وسلاح لمن يقتل نفسه أوغيره قتلا محرما وبوص يتخذه مزامير وسبكة لمن يصطاد بها فى الحرم ومملوك أمرد لمن عرف بالفجور فيه وأمة لمن يتخذها لغناء محرم وثوب الحرير للبس رجل بلاضرورة ومحل تحريم بيع ذلك لمن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن شك فيه أو توهمه فالبيع مكروه وهذا لايقتضى البطلان إلا إذا باع السلاح للحربي وإنما حرم هذا البيع لأنه يتسيي فى الحرام فكل تصرف يؤدي إلى معصية حرام كما أفاد ذلك الشرقاوي.
3.       الشرقاوى على التحربر( ج 2 ص 14)
وبيع العنب ممن يتخذه خمرا والسيف ممن يقتل به غيره وهو أعم من قوله المسلمين ظلما واشبكة ممن بصطاد بها فى الحرام والخصب ممن يتخذ منه الملاهي لتسببه فى الحرام ومثلهابيع المماليك الأمرد ممن عرف بالفجور فيهم ومحل تحريم بيع ذلك ممن ذكر إذا تحقق او ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره.
4.       إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 99)
(فائدة) لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة، فهل يحرم عليه، كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لاعانته له على المعصية أو لا ؟ الاقرب عدم الحرمة. ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له، بخلافه في مسألتنا، فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه من أنه لا يجيبه. ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه لحصل له منه ضرر، لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة، يحرم عليه، لكن لا من جهة الكلام، بل من جهة الاكراه على المعصية.اه.ع ش
f.        نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 11 / ص 489
)وَبَيْعُ ) نَحْوِ ( الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ ) وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ( لِعَاصِرِ الْخَمْرِ ) وَالنَّبِيذِ أَيْ لِمَنْ يُظَنُّ مِنْهُ عَصْرُهُ خَمْرًا أَوْ مُسْكِرًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ رَبْطُ الْحُرْمَةِ الَّتِي أَفَادَهَا الْعَطْفُ بِوَصْفِ عَصْرِهِ لِلْخَمْرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَاخْتِصَاصُ الْخَمْرِ بِمَا عُصِرَ مِنْ الْعِنَبِ غَيْرُ مُنَافٍ لِعِبَارَتِهِ هَذِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ أَيْضًا إذْ عَصْرُهُ لِلْخَمْرِ قَرِينَةٌ عَلَى عَصْرِهِ لِلنَّبِيذِ الصَّادِقِ بِالْمُتَّخَذِ مِنْ الرُّطَبِ فَذِكْرُهُ فِيهِ لِلْقَرِينَةِ لَا ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَسُمَّاهُ مَجَازًا شَائِعًا أَوْ تَغْلِيبًا وَدَلِيلُ ذَلِكَ لَعْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا الْحَدِيثُ الدَّالُّ عَلَى حُرْمَةِ كُلِّ تَسَبُّبٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَإِعَانَةٍ عَلَيْهَا وَمَنْ نَسَبَ لِلْأَكْثَرَيْنِ الْحِلَّ هُنَا أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ شَكَّ فِي عَصْرِهِ لَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إلَى مَعْصِيَةٍ ، كَبَيْعِ أَمْرَدَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ وَأَمَةٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَخَشَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَثَوْبٍ حَرِيرٍ لِلُبْسِ رَجُلٍ بِلَا نَحْوِ ضَرُورَةٍ وَسِلَاحٍ مِنْ نَحْوِ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ تَسَبُّبٌ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ وَإِذْنِهِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحَلِّهِ وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ وَيَمْكُثَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَ عَلَيْهِ وَفْدُ قَيْسٍ
g.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 17 / ص 160)
وَدَلِيلُ ذَلِكَ { لَعْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا } الْحَدِيثَ .الدَّالُّ عَلَى حُرْمَةِ كُلِّ تَسَبُّبٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَإِعَانَةٍ عَلَيْهَا وَزَعَمَ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ هُنَا عَلَى الْحِلِّ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا شَكَّ فِي عَصْرِهِ لَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي لِمَعْصِيَةٍ كَبَيْعِ مُخَدِّرٍ لِمَنْ يَظُنُّ أَكْلَهُ الْمُحَرَّمَ لَهُ وَأَمْرَدَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ وَأَمَةٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا لِنَحْوِ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَخَشَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَثَوْبِ حَرِيرٍ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ فَإِنْ قُلْت هُوَ هُنَا عَاجِزٌ عَنْ التَّسْلِيمِ شَرْعًا فَلِمَ صَحَّ الْبَيْعُ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْهُ لَيْسَ لِوَصْفٍ لَازِمٍ فِي الْمَبِيعِ بَلْ فِي الْبَائِعِ خَارِجٌ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ وَشُرُوطُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْبُطْلَانَ الْآتِيَ فِي التَّفْرِيقِ وَالسَّابِقَ فِي بَيْعِ السِّلَاحِ لِلْحَرْبِيِّ لِأَنَّهُ لِوَصْفٍ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ مَوْجُودٍ حَالَةَ الْبَيْعِ
h.      شرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 337)
قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ لَكِنَّ الْأَحْسَنَ تَوَسُّطٌ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَهُوَ صِحَّتُهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَبُطْلَانُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَسَائِرِ الْفَسَقَةِ لِتَضَمُّنِهِ الْإِعَانَةَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَخَرَجَ بِقَيْدِ عَدَمِ الْعِصْيَانِ الْوَقْفُ عَلَى بِيَعِ التَّعَبُّدِ وَكَنَائِسِهِ وَكِتَابَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَنْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ أَوْ يَتَهَوَّدُ أَوْ يَتَنَصَّرُ وَآلَاتِ الْمَعَاصِي كَالسِّلَاحِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَمَّا مَا وَقَفُوهُ قَبْلَ الْمَبْعَثِ عَلَى كَنَائِسِهِمْ الْقَدِيمَةِ فَيُقِرُّ حَيْثُ تُقِرُّ الْكَنَائِسُ
i.         الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 10 / ص 303)
( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا صُورَتُهُ لَعِبُ مُعْتَقِدِ حِلَّ الشِّطْرَنْجِ مَعَ مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ حَرَامٌ بِخِلَافِ تَبَايُعِ مَنْ لَا تَلْزَمهُ الْجُمُعَةُ مَعَ مَنْ تَلْزَمهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّبَايُعَ الْقَصْدُ مِنْهُ غَالِبًا طَلَبُ الرِّبْحِ وَهُوَ غَرَضٌ صَحِيحٌ يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ لِأَكْثَرِ النَّاسِ فَلَمْ يُمْنَعْ مَنْ لَا تَلْزَمهُ الْجُمُعَةُ مِنْهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ يُعِينُ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِخِلَافِ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ غَرَضٌ يَغْلِبُ فِي الْعَادَةِ تَحْصِيلُهُ فَكَانَ دُونَ ذَلِكَ الْغَرَضِ فَمُنِعَ مُعْتَقِدُ حِلِّهِ مِنْ إعَانَةِ مُعْتَقِدِ حُرْمَتِهِ عَلَى حَرَامٍ فِي ظَنِّهِ وَأَيْضًا فَالْمَعْصِيَةُ فِي الْبَيْعِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ بَيْعًا بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ التَّفْوِيتُ وَمَنْ لَا تَلْزَمهُ لَمْ يَقْصِدهُ بَلْ قَصَدَهُ لِحُصُولِ الرِّبْحِ مَثَلًا فَلَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِخِلَافِ اللَّعِب فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ فِيهِ لِذَاتِ الْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُمَا إذْ لَا يُمْكِن وُجُودُهُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَتَحَقَّقَتْ فِيهِ الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يُمْكِن قَصْدُ أَمْرٍ خَارِجٍ يُجَوِّزُ لَهُ الْإِقْدَامَ .
j.                فتاوى معاصرة (ج 1 ص 317)
التلفزيون وسيلة من وسائل فيه خير وفيه شر وللوسائل حكم المقاصد دائما إلى أن قال ..... ومشاهدة التلفزيون لا أقول حلال ولاحرام مطلق وإنما ذلك الشئ الذى يشاهد فى هذا الهجاز فإن كان خيرا جاز رؤيته وسماعه كبعض الأحاديث الدينية وانشراط الأخبار والبرامج الموجه إلى الخير وإن كان شرا كبعض الراقصة ونحو ذلك فهذا يحرم رؤيته فى كل وقت ويتأكد فى شهر رمضان .







0 komentar:

Posting Komentar