Jumat, 13 April 2012

Masalah TKW


JALSAH TSANIYAH

Moderator       : Ust Mazdkur Rozaq
Mushahhih      : KH. Fariyul Haq Sy
                         : KH. Abd Wahhab
Muharrir          : KH. Bahrul Widat Sy
                         : KH. Abd. Hannan Tibyan
                         : KH. Rosyad
                         : Ust. Zaini Mudarris
Notulen            ; Ust. Mohammad Ishaq
2. Deskripsi Masalah TKW
Sudah lumrah kita dengar TKW (tenaga kerja wanita) Indonesia yang berangkat keluar negeri demi membiayai keluarganya, padahal suaminya masih sehat wal afiat dan mampu berusaha sendiri.. dan tidak jarang keberangkatan tersebut karena memang disuruh sang suami.

Pertanyaan:
1.     Bagaimana hukum wanita menjadi TKW sebagaiamana dalam deskripasi?
2.     Bagaimana hukum suami menyuruh atau merestui istri menjadi TKW. Tanpa didampingi?
3.     Apakah kewajiban membiayai keluarga dapat diganti Istri? Mengingat idzin suami dan kemauannya sendiri 

Jawaban:
1. Haram apabila ada beberapa faktor :

  1. Khouful fitnah, spt khulwah muharramah
  2. Tidak  disertai mahram /  suami / perempuan – perempuan yang tsiqoh
  3. Tidak aman di perjalanan / di negara tujuan
  4. Tidak ada ijin dariorang tua dalam kondisi perjalanan rawan meski diduga selamat
  5. Ilegal
  6. Kasyful aurah
  7. Bersolek / berhias
  8. Pekerjaannya diharamkan syariah / mendorong perbuatan haram seperti sekretaris pribadi .

Referensi
1.    Tarsyihul mustafidin hal. 174
2.    Fatawi Al azhury Juz 9 hal 480
3.    Fatawi Asysabakah Juz 16 hal 38
4.    Mas'uliyatul mar'h  hal 78-79


1. ترشيح المستفدين ص174
قوله مع امرأة ثقة ) ليس بقيد كما في المغني وغيرها فيجوز لها ان تخرج لفرض الاسلام ككل واجب ولو وحدها اذا امنت قال في بشرى الكريم ومن الواجب خروج المراة حراثته لان طلب الحلال واجب ولو شابة
2. فتاوى الازهر  9/480
والنّصوص الدّالّة على جواز عمل المرأة كثيرة ، والّذي يمكن استخلاصه منها ، أنّ للمرأة الحقّ في العمل بشرط إذن الزّوج للخروج ، إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوجٍ ، ويسقط حقّه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. –الى ان قال- ويمكن تحديد ذلك بما يأتي :
- 1 - ألاّ يكون العمل معصيةً كالغناء واللّهو ، وألاّ يكون معيباً مزرياً تعيّر به أسرتها.
جاء في البدائع والفتاوى الهنديّة : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السّائر : تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمّدٍ رحمه الله تعالى في امرأةٍ نائحةٍ أو صاحب طبلٍ أو مزمارٍ اكتسب مالاً فهو معصية.
- 2 - ألاّ يكون عملها ممّا يكون فيه خلوة بأجنبيٍّ.
جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ، لما قد يؤدّي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ ، أمّا الخلوة ، فلأنّ الخلوة بالأجنبيّة معصية ، وأمّا الاستخدام ، فلأنّه لا يؤمن معه الاطّلاع عليها والوقوع في المعصية. وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأةٍ إلاّ كان الشّيطان ثالثهما » ولأنّه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.
- 3 - ألاّ تخرج لعملها متبرّجةً متزيّنةً بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزّينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعيةً لنظر الرّجال والاستمالة ، قال اللّه تعالى : «ولا تَبرَّجْنَ تبرّجَ الجاهليّةِ الأولى» وقال تعالى : «ولا يُبْدِينَ زينَتَهنّ إلاّ ما ظهرَ منها» ، وفي الحديث : « الرّافلةُ في الزّينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها »
3. فتاوى الشبكة الاسلامية 16/380
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط أهمها:
1- ألا يؤدي ذلك إلى فتنة كالاختلاط المحرم بالرجال، أو الخروج بالزينة الفاتنة، أو الخضوع بالقول مع الرجال، أو التعطر عند الخروج.
2- ألا يسبب ذلك تقصيراً في حق الزوج والأولاد والوالدين.
علماً بأن أحوال الناس تختلف باختلاف طبائعهم ومجتمعاتهم، وبناء على هذا الاختلاف تختلف الفتوى في حقهم أيضاً، وهذا أمر غير منكور في الشرع، كما بين ذلك العلماء. وتقدير المصلحة والمفسدة يعود إلى السائل نفسه في مثل السؤال الذي نحن بصدده، فإن وجدت السائلة في نفسها أو فيمن حولها فتنة بخروجها والتعامل معهم، فعليها بلزوم بيتها، وإن لم تجد ذلك بقي حكم عملها على الأصل الذي ذكرناه، وعلى وفق الضوابط التي بيناها. والله أعلم.
4. مسؤولية المرأة المسلمة 78-79
من الادلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها
?  وجوب الحجاب الشرعي كما تقدم
?  تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت غالبا
?  تحريم الاختلاط بالرجال الاجانب وهو حاصل بالخروج الى العمل
?  تحريم التبرج واظهار الزينة والمحاسن الذي وقع فيه اكثر النساء وهو حاصل بالخروج الى العمل
?  أنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها أنها مشغولة دائما بالعناية بأولادها وبيتها وشؤون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها أنها فتنة تفتن بها الرجال ويغترن بها


2. tidak boleh selama tidak memenuhi poin 1

Referensi
    1. At Thoriqotul Muhammadiyah hal 160
    2. Is'adur Rofiq juz 2 hal 127
1. لطريقة المحمدية ص160 مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر
االاذن والاجارة فيما هو معصية فان الرضا بالمعصية معصية كاذن الزوج لامرأته ان تحرج من بيته الى غير مواضع مخصوصة
2. اسعاد الرفيق ج 2/ص127
ومنها الاعانه على المعصية اي على معصية من معا ص الله بقول او فعل او غيره ثم انكان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهدين اي الرضا بها والاعانةعليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.اهـ

3. Kewajiban suami menafkahi keluarga apabila suaminya masih mampu tidak bisa diganti, jika tidak mampu maka bisa diganti kakek atau orang lain, namun jika istri mau berbuat baik maka istri boleh bekerja untuk menafkahi keluarga

Referensi
1.    Almausu'atul Fiqhiyah Juz 1 hal 160
2.    Kifayatul Akhyar juz 2 hal 140
3.    I'anatut Thalibin juz 4 hal 82
4.    Qomi'ut Thughyan hal 19

1. الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص14689)
أمّا جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة فقد قالوا : إنّ دين نفقة الزّوجة دين صحيح , سواء وجب بالتّراضي أو بقضاء القاضي , ولا يسقط بموتها قبل تسلمه , بل ينتقل إلى ورثتها كسائر الديون , أمّا نفقة الأقارب , فإنّ وجوبها على سبيل المواساة وسدّ الخلّة, وهي مجرّد إمتاع فلا تصير ديناً إلّا إذا فرضها القاضي , فحينئذٍ تثبت لمن وجبت له , ولا تسقط بموته قبل قبضها , بل تنتقل إلى ورثته .
2. كفاية الاحيار ج2/ ص140
يوجبها ثلاثة اسباب القرابة والملك والزوجية اما السببان الاخيران فيوجب للمملوك على النالك وللزوجة على الزوج ولاعكس اهـ.
3. اعانة الطالبين ج4 ص82
ويحصل النشوز بسفرها بإذته ايضا ولكن كان سفرها لغرضها اي ولو كان سفرها بلااذن لغرد الزوج اي حاجته فيحصل به النشوز.
4. قامع الطغيان ص19
ولا تسقط نفقتها بمضي الزمان الى انفاق بل تصير دينا على الرجل لان نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة المكين بخلاف نفقة القريب فأنها تسقط بذلك لانها معاونة

0 komentar:

Posting Komentar