Jumat, 13 April 2012

Masalah Khianat


JALSAH PERTAMA

Mushohhih :        KH. Fakhriul haq suyuthi
                              KH Rosyad Imam
                              KH. Abd. Wahhab Adnan
Muharrir :           K. Bahrul Widad Suyuthi
                              KH. Ali Rahbini
                              KH. Abd Hannan Tibyan
                              Ust. H. Abd Karim
Moderator :         Hambali
Notulen     :           Ust Agus Wedy
                              Ach. Husain Sari
                              Ach. Khotim
1. diskripsi maslah
Pak Amir adalah sopir pribadi Pak Hasan yang bertugas mengantarkan putrinya ke sekolah. Ketika sedang menjalankan tugasnya, Pak Amir melihat beberapa orang yang lagi membutuhkan tumpangan. Tak karuan setelah terjadi tawar menawar ongkos dan terjadi kesepakatan, Pak Amirpun langsung tancap gas untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan.  
 
Pertanyaan:
  1. Dapatkah di benarkan tindakan yang Pak Amir lakukan?
  2. Bagaimana hukum upah (ongkos) tsb jika di ambil atau di makan oleh Pak Amir?
  3. kalau tidak boleh bagaimana solusinya? Mengingat hal itu sudah terlanjur terjadi

PP. Miftahul Ulum Sumber Baru Rang perang Laok
Jawaban ;
  1. Tidak bisa di benarkan (haram) sebab  tindakan tersebut termasuk khianat. Kecuali ada idzin dari Pak Hasan atau ada keyakinan atau dugaan kuat (Qorinah Qowiyah ) atas kerelaan pak hasan.
Referensi
    1. Mirqotu Shu'udit Tasdiq Hal 75-76
    2. Is'adurrofiq Juz 2 Hal 105
    3. Nihayatuzzain Juz 1 Hal 264
    4. Bughiyatu Al- Murtasyidain Hal 150 Darul Al – Fikri
    5. Al-Majmu' Juz 16 Hal 407-408
    6. Al-Fiqhul Islami Juz 5 Hal 458
    7. Hasyiyatul Jamal Juz 17 399
    8. Fathul Mu'in Juz 3 Hal 418
    9. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro Juz 8 Hal 404
وعبارته:
1. مرقاةصعودة التصديق ص 75 – 76
(والخيانة وهي ضد النصيحة فتشمل) الخيانة (الأفعال والأقوال والأحوال) – وفرق العلماء بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعل إليه أمينا والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه وربما قيل كل سارق خائن دون عكسه والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته
2. اسعاد الرفيق ج 2 ص 105
ومنها الخيانة في كل ما أئتمن فيه كوديعة ومرهون ومستأجر وغير ذلك وهي من الكبائر وهي ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال قال تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
3. نهاية الزين ج1 ص 264
فصل  في الغصب وهو الإستيلاء في حق الغير على طريق الظلم ويدخل في الحق الإختصاصات والمنافع ككلب الصيد وجلد الميتة وخمر محترم وسرجيل وحق التحجر وحق من قعد في سوق أو مسجد أو شارع
4. بغية المرتشدين ص 150 دار الفكر
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له المؤكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالاجل والحلول وغيرها او دلت قوية من كلام المؤكل او عرف اهل ناحيته فان لم يكن شيئ من ذالك لزمه العمل بالاحوط نعم لو عين المؤكل سوقا اوقدرا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض او لم تدل وكانت المصلحة في خلافه جاز للوكيل مخالفته ولايلزمه فعل ما وكل فيه.         
5. المجموع ج16 ص 407 – 408
والمنفرد هو الذي استأجره ليعمل له مدة لأنه لا يجوز لغيره أن يستأجره في تلك المدة فقد انفرد بها وهذا هو الصحيح عند الروياني وغيره وعبر القاضي الحسين عن هذا بأن المشترك هو الذي لايستحق الأجرة إلا بالعمل والمنفردهو الذي يستحقها بالتمكين ومضي المدة ومنهم من قال المشترك هو أن يستأجره ليعمل له شيئا وقال له اعمله في أي موضع شئت فيجعله شريكا في الرأي والتدبير والمنفرد أن يستأجرخ ليعمل له شيئا وقال له اعمله في هذا الموضع ولا تعمله في غيره وقيل المشترك هو الذي لايضيق عليه العمل سواء ورد على  عينه وذمته فإن له أن يؤجر العمل عن وقت العقد من غير فرق وإن ورد على عينه فيعمل لغيره والمنفرد هو الذي يضيق عليه وقت العمل فلا يمكنه من أعمل لغيره فيه قال محلي وهذا يقع بشيئين أحدهما أن يقع العقد على مدة معلومة والثاني أن يرد على غيرالأجير ف‘ن قيل إذا لم يرد على غير الأجير فإن قيل إذا لم يضيق الوقت عليه فالظاهر أنه يتعين العمل عقب العقد في مطلق الإجارة فيصير بمثابة المضيق
6. الفقه  الاسلامي ج 5 ص 458
شروط النفاذ يشترط لنفاذ عقد الاجارة توافر الملك ا الولاية فلاتنفذ اجارة الفضولي لعدم الملك او الولاية وان العقد ينعقد موقوفا على اجازة المالك عتد الحنفية والمالكية كما في عقد البيع خلافا للشافعية والحنابلة والاجازة تلحق الاجارة الموقوفة بشروط منها قيام المعقود عليه
7. حاشية الجمل - (ج 17 / ص 399)
( وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ رِضَاهُ بِهِ ) لَا إنْ شَكَّ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِذَا عَلِمَ رِضَاهُ يَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ عَنْ طَوْعٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ . الى ان قال ( قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ ، وَلَوْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ ، وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ 
8. فتح المعين - (ج 3 / ص 418)
ويجوز للانسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف. ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الاخذ كالتطفل ما لم يعم: كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا، وكذا بهيمة الغير المحترمة، بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور، فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن حضر، وإلا فنسيئة.
9. الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 8 / ص 404)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .

  1. Boleh, karena status upah tersebut ketika tidak ada idzin dari Pak Hasan adalah milik Pak Amir dengan konsekwensi harus membayar Ujrotul Mitsli (standart umum)  serta mengganti kekurangan (kerugian) mobil tersebut. Akan tetapi, menurut Syaikh Muhammad bin Muhammad Abi Sahl As- Syarhosi Al – Hanafiy upah tersebut tidak boleh dikonsumsi sendiri melainkan harus disedekahkan. Sebab, upah tersebut dihasilkan dari cara yang tidak benar. Sedangkan apabila  terdapat idzin, maka tergantung pada idzinnya.     
Referensi
    1. Ittihafu As- Sadah Al - Muttaqin Juz 5 Hal 430
    2. Al- Bajuri Juz 2 Hal  12 – 13
    3. Fathu Al- Aziz Ayarhu Al- Wajiz Lirrofi'i Juz 12 Hal 44
    4. Al- Bayan Juz 2 Hal 33-34
    5. Qurrotul 'Ain Hal 140
    6. Syarhu Sailil Kabir Juz 5 Hal 2115
    7. Al-Muuhadzdzab Juz 1 Hal 350
  
وعبارته:
1. البيان ج2 ص 33 – 34
(فرع) وان غصب من رجل شبكته او شركه او سفينة او قوسا فاصطاد بها فالصيد للغاصب لانه صنع للائة ويجب على الغاصب اجرة الاله لانه حال بين مالكه وبينها وان غصب منه جارحة معامة فارسلها على صيد فاخدته ففيه وجهان احدهما ان الصيد للغاصب لانه هو المرسل للجارحة فكان اللصيد كما قلنا في الشبكة فعلى هذا يجب عليه اجرة  الجارحة انكان يجوز استجارها كالفهد والثاني ان الصيد المغصوب منه لان الجارحة فعلا في اخذ الصيد فكان الصيد لمالكها كالعبد بخلاف الشبكة فانه لافعل لها في اخذ الصيد فعلى هذا يجب للمغصوب منه اجرة الجارحة مدة اصطيادها اهـ.
2. قرة العين ص140
سؤال: ما قولكم متعنا الله بحياتكم في رجل له ارض فزرعها اخر بغير اذنه فاذا نبت ما يشرعه ذالك الاخر فلمن الزرع هل هو لصاحب الارض او للزارع؟ الجواب الله الهادي: ان الزراع المذكور في ارض غيره ببغير رضاه ولااعتقاد رضاه يعتبر غاصبا وزرعه المذكور مستحق للازالة فورا فان رضي ببقانه صاحب الارض على ان تكون الارض عارية او باجرة فذك والا وجب على صاحب الزرع اخراج زرعه فورا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ويجب ايضا اجرة الارض وارش نقصه ان نقصت وتسويتها حتى تعود كماكانت ان حصل فيها ارتفاع او انخفاض ةالله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
3. اتحاف السادة المتقين ج 5 ص 430
(الثالث أن يكون) المبيع (المتصرف فيه ملكا للعاقد) إلى أن قال (أو مأذونا فيه من جهة الملك) قال الرافعي واعبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع على الصحيح كما ستعرفه وفي الفصل مسائل منها ما اشار اليه المصنف بقوله (فلاتجوز ان يستري من غير اذن المالك انتظارا لاذن المالك بل لو رضي بعد ذلم وجب استعناف العقد ) وهذا مبني على الجديد هنا انه باع ىمال الغير بغير اذن وولاية يكون لاغيا - الى ان قال – والقادم انه ينعقد موقوفا على اجازة المالك ان اجزه نفذ والا لغا – الى ان قال – ومن مسائل هذا الفصل لو غصب اموالا وباعها وتصرف في اثمانها مرة بعد اخرى ففيه قولان اصحهما بطلان والثاني للمالك ان يجيرها ويأحذ الحاصل وعلى هذا الخلاف ينبنى الخلاف في ان الغاصب اذا ربح في مال المغصوب يكون الربح له او للمالك اهـ
4. الباجوري ج2 ص 12 - 13    
ومن غصب مالا لاحد لزم رده لمالكه ولو غرم على رده اضعف قيمته ولزمه ايضا على ارش نقصه ان نقص كمن غصب ثوبا فلبسه اونقص من غير لبس ولزمه ايضا اجرة مثله اهـ
5. فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ج 12 ص 44      
اذا قلنا بالمذهب لو ان الثانية تصرف بالمال وربح فهذا ينبني على الغاصب اذا اتجر في المال المغصوب ماحكم تصرفه ولمن الربح الحاصل؟ (فاما) اذا تصرف في عين المغصوب فهو تصرف الفضولي (فاما) اذا باع سلما او استرى في الذمة وسلم المغصوب فيما التزمه وربح (فعلى) الجديد الربح للغاصب لان التصرف صحيح
6. شرح السيل الكبير للشيخ محمد بن محمد ابى سهل الشرخسي الحنفي ج 5 ص 2119
والغاصب لو اجر المغصوب وسلم وكان الاجر للغاصب كذا ههنا ولايعجبني ان يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق به لانه استفاده من كسب جبيث فسبيله التصدق به 
7. المهذب ج 1 ص 350 طه فوترا
(فصل) ولايملك الوكيل من التصرف الا مايقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف لانه تصرفه بالاذن فلايملك الا مايقضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين وفي احدهما اضرار بالموكل لم يجز مافيه اضرار لقوله صلى الله عليه وسلم "لاضرر ولاضرار" فان تناول تصرفين وفي احدهما نظر للموكل لزمه مافيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى عليه وسلم قال قال رسول الله صلى عليه وسلم "رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح ان يترك مافيه الحظ والنظر للموكل.    
  1. Jawaban mengikor.

0 komentar:

Posting Komentar